كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

أظآرا (¬1) من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. فقالت: "أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا (¬2) ولكن كلوا من أشجارهم " (¬3) وقال حدثنا وكيع عن الحسن (¬4) بن حكيم، عن أمة (¬5) عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: " ما كان من فاكهة فكلوه (¬6) وما كان من غير ذلك فردوه " (¬7) .
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر (¬8) كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها؛ فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم، بابتياع أو هدية، أو غير ذلك مما (¬9) لم يذبحوه للعيد، فأما ذبائح المجوس، فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة (¬10) .
¬_________
(¬1) الأظآر: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا، ولعل المقصود بالأظآر هنا: الأقارب من الرضاعة. انظر: القاموس المحيط، فصل الظاء، باب الراء (2 / 83) ، وهي في (أب) : أظيار.
(¬2) في (د) : فلا تأكلوا منه.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب العقيقة، طعام المجوس، الأثر رقم (4423) ، (8 / 87) . انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (1 / 253) .
(¬4) في المطبوعة: الحكم، وهو خطأ، والصواب هو: الحسن بن حكيم بن طهمان أبو حكيم، وثقه ابن معين وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل (3 / 6) ، (ت22) .
(¬5) هي مولاة لأبي برزة. انظر: الجرح والتعديل (3 / 6) .
(¬6) في (أ) : وكلوه.
(¬7) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب العقيقة، طعام المجوس، الأثر رقم (4424) ، (8 / 88) .
(¬8) في (ب ط) : شعار.
(¬9) في (أط) : ما لم يذبحوه.
(¬10) أي عامة أهل العلم.

الصفحة 52