كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
وفي تفسير علي بن أبي طلحة (¬1) عن ابن عباس: " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها " (¬2) .
فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد (¬3) قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: " لا بأس به " (¬4) .
قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله، ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد (¬5) ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة، فسمى عليها غير الله (¬6) لم تبح.
ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- (¬7) وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح
¬_________
(¬1) هو: علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي، أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص، روى عن ابن عباس، ولم يسمع منه، صدوق، قال عنه النسائي: ليس به بأس، وضعفه بعضهم، أخرج له مسلم حديثًا واحدا، وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه. توفي سنة (143هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (7 / 339 ـ 341) ، (ت567) ، وتقريب التهذيب (2 / 39) ، (ت362) .
(¬2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6 / 49) .
(¬3) هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق، من أكثر من روى عن أحمد من أصحابه، وكان كبير القدر عندهم، إمام فاضل، صنف كتبًا في الفقه وغيره. توفي سنة (246هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (1 / 104، 105) ، (ت113) ، واللباب في تهذيب الأنساب (2 / 176، 177) .
(¬4) ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير أيضًا (11 / 36) .
(¬5) في المطبوعة: (منه غير) ، بدل: (ضد) .
(¬6) انظر: المغني والشرح الكبير (11 / 36) .
(¬7) في (أط) : عليه السلام. ولعله إدراج من النساخ.