كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

أمس؟ " [قالت: لا، قال] (¬1) " أتريدين أن تصومي غدا؟ " (¬2) فالغد هو يوم السبت» .
وحديث أبي هريرة: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم (¬3) بعده» (¬4) . فاليوم الذي بعده هو (¬5) يوم السبت.
ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، (¬6) وفيه يوم السبت.
ومنها: أنه أمر بصوم المحرم (¬7) وفيه يوم السبت، وقال: «من صام
¬_________
(¬1) ما بين القوسين المعقوفين ساقط من جميع المخطوطة، ولعله سهو من المؤلف، وأثبته من البخاري والمطبوعة.
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (1986) من فتح الباري (4 / 232) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3 / 316) ، الحديث رقم (2164) ، وقال الألباني في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح لكن أعله الحافظ (يعني ابن حجر) بالمخالفة.
(¬3) في (ط) : أو بيوم.
(¬4) أخرجاه في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الجمعة، الحديث رقم (1985) من فتح الباري (4 / 232) ، ولفظه: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده) ، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث رقم (1144) ، ولفظه: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) (2 / 801) .
(¬5) هو: ساقطة من (د) .
(¬6) انظر: فتح الباري (4 / 213، 214) تجد الحديث الوارد في البخاري عن صوم شعبان، وكلام ابن حجر حوله.
(¬7) جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم وغيره. انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، الحديث رقم (1163) ، (2 / 821) .

الصفحة 74