كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه» (¬1) ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثا (¬2) وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات (¬3) وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» (¬4) كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح (¬5) رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال (¬6) الانفراد، وفي قوله هذا ترغيب
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند، انظر: الفتح الرباني (9 / 244) ؛ وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، الحديث رقم (1328) ، (1 / 421) ، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام، الباب (235) ، الحديث رقم (2201) ، (3 / 335) ، وفي إسناد هذا الحديث، النضر بن شيبان، ضعيف. انظر: الفتح الرباني (9 / 244) ، وقال فيه ابن خزيمة: فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل، وسنّة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بهذا الإسناد، فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمًا، أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان (3 / 335) من صحيح ابن خزيمة.
(¬2) بل ثلاثًا: سقطت من (ط) .
(¬3) من هنا إلى قوله: وكان الناس يصلونها (بعد أربعة أسطر تقريبًا) : سقطت من (ط) .
(¬4) انظر: سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، الحديث رقم (806) ، (3 / 169) ، وقال الترمذي فيه: " هذا حديث حسن صحيح "، وانظر: سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، الحديث رقم (1327) ، (1 / 4201) ، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب (240) ، الحديث رقم (2206) ، (3 / 337، 338) ، ولفظه: " إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " الحديث. وفسروا الفلاح في الحديث بالسحور.
(¬5) نفس التعليق السابق.
(¬6) حال: سقطت من (أ) .