كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

أن في لسَانها فحش، ولم يزجرهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأسلم والأصوَن (¬1) في هذا ومثله التعريض مثل قوله: ما قولك في رجُل ظلمهُ أبُوه أو أخوهُ أو زَوجته ونحو ذلك ولكن التعيين مباح لهذا العُذر.
قَالَ (فَطَلِّقْها إِذًا) هذا تنوين العِوَض عن الجملة المحذوفة تقديرهُ: فطلقها إذا كانَ في لسَانها البَذاء، فيكون هذا علة وسببًا لطلاقها، فإن (إذًا) من صَرائح ألفاظ العِلة كقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب حينَ قالَ له (¬2) أجعَل لكَ صلاتي كلها "إذَن يَغفر الله لك ذَنبك كله". رواهُ أحمد وصححه الحاكم (¬3)، ولفظ الترمذي: "إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبكَ" (¬4).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طَلقها" أمر إباحَة، فإنَّ الرجُل إذا صَبر على لسَان زَوجته وفحش منطقها كانَ أفضل وفي "الإحيَاء" إن في الحَديث: "من صَبر على سُوء خُلق امرأة (¬5) أعطاهُ الله مِنَ الأجر مثل ما أعطى أيوب على بَلائه"، لكن قال العراقي: لم أقف لهُ على أصل (¬6).
وفي الحَديث المتفق عليه أن أزوَاج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يرَاجعنَهُ، وتهجرهُ الوَاحِدة منهُنَّ يَومًا إلى الليْل (¬7).
¬__________
(¬1) في (د، م): الأصوب.
(¬2) من (د، م).
(¬3) "مسند أحمد" 5/ 136، و"مستدرك الحاكم" 7/ 207.
(¬4) "جامع الترمذي" (2457).
(¬5) في (د، م): امرأته.
(¬6) "إحياء علوم الدين" 2/ 303.
(¬7) "صحيح البخاري" (2468)، و"صحيح مسلم" (1479) (34).

الصفحة 103