كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

وفي البَاب حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان (¬1) عن أبي الزاهرية (¬2) عن جبير بن نفير (¬3) قال: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خلَّلوا لحَاهُم (¬4).
(وَقَالَ: هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وجلَّ) يستدلّ به على وجوب التخليل، وبه قال المزني (¬5) ورواه ابن كج (¬6) عن بَعض الأصحَاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم.
* * *
¬__________
(¬1) في (د، م): يسار.
(¬2) كذا في النسخ الخطية، وفي "التلخيص الحبير" 1/ 152. الظاهرية. وكذا في "نظم المتناثر" (ص 56).
(¬3) في النسخ: جبير. والمثبت من "التلخيص الحبير".
(¬4) كذا ذكره ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 152.
(¬5) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 8/ 4.
(¬6) في (ص، م، ل): حج. والمثبت من "المجموع" 1/ 425، و"الشرح الكبير" 1/ 131.

الصفحة 113