كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

ورواية الخطيب: فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاها (عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى) فيه أن الإناء إذا كانَ ضيق الفم يكون على يساره ويميله على يده اليمنى، وإن كان واسعًا يكون عن (¬1) يمينهِ يغترف منه بيمينه، لكن لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا كما تقدمَ.
وفي الكلام حَذف تقديره: فغسل يَديه ثلاثًا. كما تقدم.
(ثُمَّ أَدْخَلَهَا) يعني: يمينه بعد غسلها ثلاثًا (فِي المَاءِ فَتَمَضْمَضَ) (¬2) بفتح المثَناة والميمين (ثَلاثًا وَاسْتَنْثَرَ) الاستنثار: استفعَال مِنَ النثر بِفَتح النُّون وإسْكان المثلثة، وهو طرح الماء الذي يَستَنشقه المتوضئ أي: يُجذبه المُتوضئ (¬3) بريح أنفه، وتنظيف ما في منخره فيخرجه بريح أنفه، سَواء كان بإعانة يده أم لا.
وحُكي عَن مَالك (¬4) كراهيَّة فعله بغَير اليد، لكونه يُشبهُ فعل الدابة، والمشهور عَدَم الكراهة، وإذا استنثر بيَده فالمُستحبُّ أن يكُون باليسرى، بوَّبَ عليه النسائي، وأخرجه مقيدًا بها مِنْ حَديث علي، ولفظهُ: عن علي أنهُ دعا بوُضوء فمضمض واستنشق وَنثر بيَده اليُسرى يفعَل هذا (ثَلاثًا) (¬5).
وفي رواية النسَائي أيضًا مِنْ حَديث أبي هُريرَة - رضي الله عنه -: "إذا استيقظ أحَدكم مِن مَنامه فليَستَنثر ثلاثًا، فإن الشيطَان يبيت على خيشومه" (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من (م)، وفي (د): على.
(¬2) زاد في (م): بيمينه.
(¬3) ليست في (د، س، ل، م).
(¬4) "مواهب الجليل" 1/ 356 - 357.
(¬5) "سنن النسائي" 1/ 67 (90).
(¬6) "سنن النسائي" 1/ 67.

الصفحة 25