كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (¬1).
(فَغَسَلَ) أي: مَسَح (بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا) بدليل رواية ابن عَباس: مسَح برأسه وأذنيه ظاهِرهما وباطنهما، وصححهُ، وللنسَائي: مَسَح برأسه وأذنيه باطنهما بالسّباحتَين وظاهرهما بإبهَاميه (¬2). والروَاية الآتية رواية المقدام: ثم مَسَح برأسه وأذنَيه ظاهِرهما وباطنهما.
(مَرَّةً وَاحِدَةً) هذا وجه عندنا، وهو أن السنة في مَسح الرأس مرة. وحكاهُ الترمذي عن الشافِعي (¬3)، واختاره ابن المنذر (¬4)، وفي وجه أيضًا: أن مسَحْ الأذنين مرة، والمشهُور التثليث في الجَميع.
(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ) وكيفيته (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ) (¬5) فيه العمل بخَبر الواحد وأنه حجَّة.
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ) التيمي (الصِّحَاحُ كُلُّهَا) ويحتمل أن يرَاد به عثمان بن عَفان - رضي الله عنه - (تَدُلّ عَلَى) أنه أي (مَسْحِ الرَّأْسِ أنه مَرَّة فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الوُضُوءَ ثَلاثًا قَالُوا) رواية الخَطيب: وقالوا. بزيَادة الوَاو و (فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ) استدل به بَعض أصحابنا على أن مَسح الرأس مرة.
وقد تقدم أن الترمذي حَكاهُ في "جَامعه" (¬6) عن الشافعي، وبه قالَ
¬__________
(¬1) "سنن النسائي" 1/ 113.
(¬2) "المغني" 1/ 183.
(¬3) "الأم" 1/ 80.
(¬4) "الأوسط" 1/ 397.
(¬5) قال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 181: إسناده حسن صحيح.
(¬6) "جامع الترمذي" 1/ 50.

الصفحة 27