أشرف؛ لكونه مَوضع السُّجود؛ ولأن الماء يجْري بطبعه.
(ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) أي: جَعل إبهاميه للبياض الذي بَين الأذن والعِذار كاللقمة للفم توضع فيه، وقد أستدل به الماوردي (¬1) على أن البيَاض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هُو مَذهبنا.
وقال مَالك (¬2): ما بين اللحْية والأذن ليس من الوجه قال ابن عَبد البَر (¬3): لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مَالك. وعن أبي يوسُف (¬4): يجب على الأمرد غسله دُون الملتحي.
(ثُمَّ الثَّانِيَةَ) مثل ذلك (ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ) على الوجه، (ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ اليُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاء فَصَبَّهَا) أي: صب قبضة المَاء (عَلَى نَاصِيَتِهِ) الناصَية: شعر مقدم الرأس (فَتَرَكَهَا (¬5) تَسْتَنُّ) أي: تَسيل وتنصبُّ (عَلَى وَجْهِهِ) (¬6) يقالُ: سننت (¬7) الماء على الوَجه أي: صببته صَبًّا سَهلًا، وقد استدل به عَلى أنهُ يُستحبُّ أن يزيد في مَاء الوَجْه؛ لأن فيه غضوُنًا وشعُورًا (¬8) كثيرة خفيفة وكثيفَة.
قال الإمام أحمد (¬9): يُؤخذ للوَجه أكثر ما يُؤخذ لعضو منَ الأعضاء،
¬__________
(¬1) "الحاوي" 1/ 110.
(¬2) "التمهيد" 20/ 118.
(¬3) "التمهيد" 20/ 118.
(¬4) "المبسوط" للسرخسي 1/ 76.
(¬5) في (م): فيتركها.
(¬6) ذكرت في (م) في غير موضعها؛ بعد قليل.
(¬7) في (ص): يستن.
(¬8) في (م): شعوبا.
(¬9) "المغني": 1/ 166.