كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها (¬1) بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل (¬2) الحفنة التي بيديه على رجليه (¬3) في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلى جَميعها.
قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع (¬4) الرفق (¬5) في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قالَ: وقد روي في غَير هذِه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هذا وضُوء من لم يحدث، وإذا احْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول (¬6) الأمة فهو أولى مِن قول (¬7) يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم (¬8) (ثُمَّ) فعل في (الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ) علي (¬9) -رضي الله عنه-: (قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ ) أي: غسْل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ (¬10) قيل: يحتمل إن ثبت الحَديث أن تكون تلك
¬__________
(¬1) في (ص، س، ل): يقتلها. وفي (م): فغسلها.
(¬2) في (ص، س، ل) بفتل، وفي (م): قعيل.
(¬3) في (م): رجله.
(¬4) زاد هنا في (د): في.
(¬5) في (ص، د، م): المرفق.
(¬6) من "معالم السنن".
(¬7) في (ص) كفعل، وفي (م): قوله.
(¬8) "معالم السنن" 1/ 51.
(¬9) السابق.
(¬10) الحديث رواه أحمد 1/ 82، وابن خزيمة (153) من طريق محمد بن إسحاق به، وحسَّن الألباني إسناده في "صحيح أبي داود" (106).

الصفحة 45