مخرج الحَديثَين غير متحد (¬1) (إِلَى المِرْفَقَينِ) وقد اختلف العُلماء هَل يدخل المرفقان في غسْل اليدَين أم لا؟ فقالَ المعظم: نعم، وخالف زفر، وحكاهُ بَعضهم عن مَالك (¬2).
قال ابن القصَّار: اليَد يتناولها (¬3) الاسم إلى الإبط لحديث عَمار أنه تيمم إلى الإبط، وهو من أهل اللغة، فلما جَاء قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} (¬4) بقي المرفق مَغسُولًا مع الذرَاعين بحق الاسم (¬5). ويمكن أن يستدل لدُخولهما بفعله -صلى الله عليه وسلم-، ففي الدارقطني بإسَناد حَسَن مِن حَديث عثمان في صفة الوُضوء: فغسَل يديه إلى المرفقين حَتى مسّ أطراف العَضدين (¬6).
وفي البزار والطبرَاني من حَديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جَاوز المرفق (¬7).
قال الشافعي في "الأم" (¬8): لا أعلم مخالفًا في إيجاب دُخول المرفقَين في الوُضوء. فعَلى هذا فَزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك مِن أهل الظاهِر بعدهُ، ولم يثبت ذلك عَن مَالك صَريحًا
¬__________
(¬1) في (ص، ل): متحدث.
(¬2) "الاستذكار" 1/ 128.
(¬3) في (ص) (س، ل): تناولها.
(¬4) المائدة: 6.
(¬5) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 1/ 287.
(¬6) "سنن الدارقطني" 1/ 143.
(¬7) "مسند البزار" (4488)، و"المعجم الكبير" للطبراني 22/ 49 (118).
(¬8) "الأم" 1/ 78.