كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

الوُضوء الوَاحد يكون بَعضه بمرة (¬1) وبعضه بمرتين (¬2) وبَعضه بثلاث (¬3)، وأن الاغتراف مِن الماء القليل للتطهير لا يصير الماء مستعملًا.
[119] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا خَالِد) بن عَبد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) حَدث (بهذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) واحِدَة، كذا للبخاري (¬4)، ورواية أبي داود عند الخَطيب.
(مِنْ كَفٍّ وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) وهو صَريح في الجَمع في كل مَرة بخلاف الروَاية المتقدِّمة، وقد استدل به على (¬5) الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفَة واحدة يمضمض من كل غرفَة، ثم يستنشق منهَا فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وهذا ما صححهُ النووي (¬6) للأحاديث الصَّحيحة فيه، والوَجه الثاني الذي استحسنهُ الرافِعي (¬7) في "الشَّرح الصَّغير" أنه لا يجمع بينهما.
(ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: قريبًا ممَّا تقدم.
[120] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) (¬8) قال: (ثَنَا عَبد الله ابن
¬__________
(¬1) في (س، ص، ل): مرة.
(¬2) في (س، ص، ل): مرتين.
(¬3) في (س، ص، ل): ثلاث.
(¬4) "صحيح البخاري" (191).
(¬5) زاد في (م): ذلك استدل به على.
(¬6) "شرح النووي على مسلم" 3/ 106.
(¬7) انظر: "الشرح الكبير" 1/ 397.
(¬8) سقط في (م).

الصفحة 53