كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

المَحيضِ، قَالَ: تَأْخُذُ) مُستقبل بمعنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (¬1).
(سِدْرَهَا) السِّدر بِكَسْر السِّين: وَرَق شجر النبق، الوَاحدة من شجره سدرة [رواية مسلم (¬2): "سدرتها فتتطهر فتحسن الطهور"، (¬3) (وَمَاءَهَا) أي: السِّدْر الذي يغتسل به والمَاء (فَتَوَضَّأُ) إطلاقه يقتضي كمال الوضوء قبل الغسل (¬4) وهَو أفضَل عندَ الشافعي (¬5).
(وتَغْسِلُ) (¬6) روَاية الخَطيب: "ثُمَّ تَغْسِلُ" (¬7) (رَأْسَهَا) أيْ: بعد أنْ تخلل أصول الشعر منه، ومن غَيْره، وكذَلكَ الرجُل.
(وَتَدْلُكُهُ) (¬8) قال القرطبي: فيه حجة لمن رَأى التدَلَّك يعني واجبًا، فإن قيل إنما أمرنا بالتدَلك في الرأس ليعُم جَميع الشعر فيكون بمعنى التخليل.
قال القُرطبي: وكذَاك (¬9) يقَال: في جَميْع البَدَن، فَإنْ قيلَ: لو كانَ
¬__________
(¬1) البقرة: 228.
(¬2) "صحيح مسلم" (332) (61).
(¬3) من (د). وقد تأخرت في (ص، س، ل، م) فجاءت بعد قوله: وكذلك الرجل بلفظ: (رواية مسلم: سدرتها فتتطهر به فيحسن الطهور) في (ص). وبلفظ "فتحسن الطهور" في (م).
(¬4) في (ص، س، ل، م): الوضوء.
(¬5) "الأم" 1/ 102 - 103، "المجموع" 2/ 186.
(¬6) في (ص، س): تغتسل.
(¬7) في (ص، س): تغتسل.
(¬8) تكررت في (ص، ل).
(¬9) في (م): وكذ أن. وفي (س): وكذلك.

الصفحة 568