كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

جَميع حكم البَدَن حكم الرأس في هذا لبينه (¬1) فيه كما بيَّنه في الرأس، قلنَا: لا [يحتاج إلى ذَلِك] (¬2) وقد بَينه في عضو واحد، وقد فهم منهُ أن الأعضَاء كلهَا في حكم العضو الوَاحدِ في عُموم الغسْل فاكتفى بذَلك (¬3).
(حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا) أي: الكثيفَة والخفيفة مِنْ شَعر الرأس والهُدب والحاجب بخلاف الوضوء (ثُمَّ تُفِيضُ (¬4) الماء (عَلَى جَسَدِهَا) قالَ النوَوي: إفاضة الماء عَلى جَميع البَدَن شَعره وبشره واجِبَان بلا خلاف، والمذهَب الصَّحيح أنه يُستحب إفاضة الماء عَلى جَميع البدَن أشَعره وبَشره، (¬5) ثلاث مَرات (¬6).
(ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا (¬7) بِكَسْر الفاء، وحكى ابن سيدَه: تثليثها (¬8) وبإسْكان الرَّاء وإهمال الصَّاد: قطعة مِن صُوف أو قُطن، أو جلدَة عَليهَا صُوف، حَكاهُ أبو عُبيد (¬9) وغَيره.
(فَتَطَّهَّرُ) بفتح التاء والطاء وتَشْديد الهَاء أي تتطهر، ثم حُذفت إحْدى التاءين (بِهَا) أي تحتملهَا وتمسكها لتقطع الدم وتطيب مَوْضع (¬10) الدم.
¬__________
(¬1) في (س، م): هذه البينة.
(¬2) في (د): تحتاج إلى ذلك. وفي (م): يحتاج إلى دَلك.
(¬3) "المفهم" للقرطبي 1/ 588.
(¬4) في (م): أفيض، وبياض في (ل).
(¬5) ليست في (د، س، ل، م).
(¬6) "شرح النووي على صحيح مسلم" 3/ 228 - 229، 4/ 9.
(¬7) في (م): فرصها.
(¬8) "المحكم": (فرص).
(¬9) "غريب الحديث": (فرص).
(¬10) في (م): من منع.

الصفحة 569