كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

يمسح برأسه مُقبلًا ومُدبرًا، ثم يغسل رجليه. قال العَباس بن يزيد: هذِه المرأة التي حَدثَت عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنهُ بدأ بالوَجْه قبل المضمَضة والاستنشاق، وقد حَدث أهل بدر، مِنهم: عُثمان وعَلي أنهُ بدَأ بالمضمَضة والاستنشَاق والنَّاس عليه (¬1). انتهى.
وبِهَذا قال أحمد وأصحابه (¬2)، ومع القول بالجَواز يُستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه بدأ بهما إلا شَيئًا نادرًا قالوا (¬3): وهَل يجبُ الترتيب والموَالاة بينهما وبين سَائر الأعضاء غَير الوجه؟ على روايتَين:
إحداهما: يجب وهو ظاهِر كلام الخرقي؛ لأنهما مِنَ الوَجْه، فوَجَب غَسلهما قبل غسل اليَدين للآية، وقياسًا على سائر أجزائه.
والثانية: لا يجب، بل لو تركهما (¬4) في وُضوئه وصَلى فإنهُ يتمضمض ويَستنشق ويُعيد الصَّلاة ولا يعيد الوُضوُء (¬5).
(ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ) ظَاهرُه أن الأذنين يمسحَان مع الرأس كما تقدَّم (ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا) جَميعًا، وزاد أحمد في روايته: وغَسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا (¬6).
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" 1/ 96.
(¬2) انظر: "الإنصاف" 1/ 103.
(¬3) من (د، م).
(¬4) في (د): تركها.
(¬5) "المغني" 1/ 171.
(¬6) "مسند أحمد" 4/ 132.

الصفحة 57