كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ ) فيه سُؤال المرأة العَالِم عَن حَالها الذي تحتشم مِنهُ؛ ولهذا كانت عَائشة تقول في نِسَاء الأنصَار: لم يَمنعهُن الحَيَاء أن يَتَفقَّهنَ. أخرجه مُسلم في بَعض طرق هذا الحَديث (¬1).
(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الذِي يَكْنِي) بفتح الياء وسُكون الكاف (عَنْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) قالَ في "النهاية": كنَيتُ عن الأمرِ وكنَوتُ عنه إذا وَرَّيتُ عنهُ بِغَيره (¬2) روَاية مُسْلم: وعرفت مَا أرَادَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعي (¬3) بِهَا آثَارَ الدَّمِ) (¬4) قالَ النوَوي: المراد به (¬5) عند العُلماء الفَرج (¬6).
قال المحَاملي: يُستحبُّ لهَا أن تُطَيِّبَ (¬7) كلَّ موضع أصابه الدم من بدَنها، قال: ولم أره لغيره وظاهر الحَديث حجة له (¬8) وقد صَرح به في روَاية الإسماعيلي فقال: " [تتبَّعي بها] (¬9) مواضع الدَم"، وفي هذا الحديث جواز تَفسير كلام العَالم بحضرته لمِنْ خفي عليه إذا عرَفَ أن ذلك يعجبه،
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (332) (61).
(¬2) "النهاية" (كنا).
(¬3) في (ص): ينبغي. وفي (م): تبتغي، وبياض في (ل). والمثبت من (د، س).
(¬4) أخرجه البخاري (314، 315) مختصرًا، ومسلم (332)، والنسائي 1/ 135، 207، وابن ماجه (642) جميعًا من طرق عن صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله عنها -.
(¬5) ليست في (م).
(¬6) "شرح النووي على صحيح مسلم" 4/ 13.
(¬7) في (ص، س): تصيب.
(¬8) من (د، ل، م). وانظر: "شرح النووي على مسلم" 4/ 13.
(¬9) في (ص): ينبغي لها، وفي (م): تبتغي بها.

الصفحة 570