كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

(فَصَلَّوْا بِغَيرِ وضُوءٍ) أغربَ ابن المنذر [فادعى أن عبدة] (¬1) تفرد بهذِه الزيَادَة (¬2)، والمراد أنهمُ صَلَّوا بغير وضوء ولا تيمم؛ لأن التيمم لم يكن بعَدُ نَزَل، ولا عَرفوهُ، بَل (¬3) اعتقدُوا وجوب الصَّلاة عَليهم، وفيه دَليل على وجوب الصَّلاة عَلى فاقد الطهورين؛ إذ لو كانَت الصَّلاة ممَنوعَة لأنكر عَليهم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حينَ ذكرُوا لهُ ذَلك، وبهَذا قالَ الشافِعِي (¬4)، وأحمد (¬5)، وجُمهُور المُحدِّثين، وأكثر أصحَاب مَالك (¬6)، لكن اختلفوا في الإعَادَة، والمنصُوص عن الشافعي وجوبها (¬7)، واحتجوا بأنه عذر نادر؛ فلم تَسقُط الإعادة.
(فَأَتَوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬8).
(زَادَ) عَبد الله بن محمد (ابْنُ نُفَيْلٍ) في روَايته (فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ) بن حُضَيْرٍ (يَرْحَمُكِ الله) وفي روَاية الصَّحيحين: جَزَاك اللهُ خَيرًا (¬9)، فيه
¬__________
(¬1) في (ص، س، ل): فأدى عنده. والمثبت من (د، م).
(¬2) قال ابن المنذر عند ذكره لهذه الزيادة: إن كان هذا محفوظًا قد حفظه عبدة فإني لم أجده من غير حديثه.! ؟ . فقد تبين لك أنه لم يدع تفرد عبدة به، بل قال: إنه لم يجده من غير حديثه. وانظر تعليق المحقق عليه. انظر: "الأوسط" لابن المنذر 2/ 164.
(¬3) زاد في (م): ظنوا.
(¬4) "الأم" 1/ 116.
(¬5) انظر: "المغني" 1/ 328.
(¬6) انظر: "الاستذكار" 1/ 305.
(¬7) "الأم" 1/ 116.
(¬8) المائدة: 6.
(¬9) "صحيح البخاري" (336)، و"صحيح مسلم" (367) (109).

الصفحة 582