كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

بِالصَّعِيدِ) اختلف العُلماء في الصَّعيد: فالأكثَرُونَ على أنهُ هنَا (¬1) التراب (¬2).
وقال الآخرون: هُوَ جَمِيع مَا صَعَدَ على الأرض (¬3).
(لِصَلاَةِ الفَجْرِ) وَرِوَاية النسَائي: عَن عبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة، أنهُ أخبَرَه، عَن أبيه، عَن عمار، قال: تَيمَمنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
(فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ) فيه حُجة للقَول القَديم أنهُ يَجوز الاقتصَار في اليَدَين على الكفين.
قال النوَوي في "شرح المهَذب": وهذا القَول قوي في الدليل وأقرب إلى ظاهِر السُنة الصَحيحة (¬5).
(ثُمَّ مَسَحُوا بوجوههم) رَواية الخَطِيْب: ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ بحَذف البَاء (مَسْحَةً وَاحدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى (¬6)
¬__________
(¬1) في (م): هذا.
(¬2) هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر. أنَّ التيمم لا يجوز بغير التراب. وأجاز مالك التيمم بالحصى، وقال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل.
انظر في ذلك "الأم" 1/ 115، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (85)، و"المدونة الكبرى" 1/ 148.
(¬3) هذا قول أصحاب الرأي، وهم الأحناف، فأجازوا التيمم بكل شيء من تراب أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو أي شيء من الأرض.
قالوا: ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض.
انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 244 - 246.
(¬4) "المجتبى" 1/ 168.
(¬5) "المجموع "شرح المُهَذب" 2/ 220.
(¬6) في (ص): واحدة. والمثبت من (د، س، م)

الصفحة 584