كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)
فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى المَنَاكِبِ) وَاحدها منكب بفتح الميم وكسْر الكاف مجمَع عظمي العَضُد والكتف (وَالآبَاطِ) وهي تحت المناكب (مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهمْ) لفظ النسَائي: فمسَحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المنَاكب (¬1).
وفيه دَليل على أنَّه يُستحب في التيمم إطالَة الغُرة والتحجيل (¬2) في اليدين (¬3)، كما في الوضوء، وله أن يَبلغ المناكب والإبط، وبه قال أصحَابنا، الأكمل أن يبلغ في الوضُوء الإبط والركبة، وهوَ مقتضى كلام "المنهاج" وغَيره (¬4).
[319] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) ابن حَماد بن سَعْد (الْمَهْرِيُّ) (¬5) بفتح الميم أبو الربيع المَصْري. قال النسَائي: ثقة (¬6). وقالَ أبو سَعيد بن يونس: كانَ فَقيهًا على مَذهب مَالك زَاهِدًا (¬7) (و (¬8) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ) ابن الليث بن سَعْد الفهمي شيخ مُسْلم.
(عَنِ) عَبد الله (ابْنِ وَهْب نَحْوَ هذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه: (فَقَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ) شَيْئًا قد
¬__________
(¬1) "المجتبى" 1/ 168.
(¬2) في (د، م): التحجل.
(¬3) في (ص، م، س): التيمم. والمثبت من (د).
(¬4) "منهاج الطالبين" (ص 7)
(¬5) في (ص، س، ل): المهدي.
(¬6) "مشيخة النسائي" (93).
(¬7) "تهذيب الكمال" 11/ 409.
(¬8) في (ص، س، ل): وقال. والمثبت من (د، م).
الصفحة 585