يُؤخذ منه أنهُ يَجوز التيمم، وإن لم يعَلق بكفيه تراب، وهوَ يؤيد مَذْهَب مَالك (¬1) وأبي حنيفة (¬2) فإنهما ذَهَبَا إلى جَوَاز التيمم بصخرة لا يعلق على اليَد مِنها غبار، وَمَذهب الشافعي (¬3) وأحمد (¬4): أن التيمم لا يجوز إلا أن يعَلق بالكف غبَار و (¬5) تراب؛ لأن اللهَ تعالى قال: ({فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}) (¬6) ومن للتبعيض فيَحتَاج أن يمسَح بجُزء منه.
(فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ وَالآبَاطَ) كما في الرِّواية التي قبلهَا.
(قَالَ) عبد الملك [بن شعيب] (¬7) (ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَينِ).
[320] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه: محمد مَولى بني سليم، أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع (¬8).
(وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) شيخ البخاري وهوَ ابن (¬9) عبد الله بن خَالد (النَّيسَابُورِيُّ) الحَافظ أحَد الأعلام (فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم.
¬__________
(¬1) "المدونة الكبرى" 1/ 148.
(¬2) انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 246.
(¬3) في (د): للشافعي، وانظر: "الأم" 1/ 114 - 115.
(¬4) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (85).
(¬5) في (د، م): أو.
(¬6) المائدة: 6.
(¬7) من (د)، وفي (م): مالك.
(¬8) أخرج له في باب اختباء النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوة شفاعة لأمته، وفي الصلاة، وغيرها.
(¬9) في (ص): أبو. والمثبت من (د، م)، وهو الإمام الذهلي رحمه الله.