قفوين (¬1) (ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) (¬2) أي: إذا كانَ له شعر يُقيمه وينيمهُ في الذهَاب والإياب، وإذا مَسَح جَميع رأسه، فالأصَح عندنا أن الفرض منه ما يقع عليه أسْم المَسْح والبَاقي سُنة، والثاني: أن الجميع يَقع فَرضًا فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال الكفارة في اليَمين فأي خصلة فعَلهَا حكم بأنها الواجب.
(قَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ) بهذا كله.
[123] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السلمي (وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، المعنى) الأزرَق الدمشقي، ثقة (¬3).
(قَالاَ: ثَنَا الوَلِيدُ) ابن مُسلم، عن حريز (بهذا الإِسْنَادِ) قَالَ: قال كذا في رواية أبي عَلي التستري ورواية الخطيب (قَالَ: وَمَسَحَ أذنَيه ظَاهِرهما وَبَاطنهما) و (زَادَ هِشَامٌ) ابن خالد في روايته: (وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ) أي: أصْبَعَيْه.
(فِي صِماخِ) بالإفراد عَلى تأويل الجنس (¬4) والمرادُ في صماخي (أُذُنَيْهِ) والصماخ بكسر الصَّاد، ويُقالُ: السِّماخ بالسِّين لغتان الصَّاد أفصَح وأشهر كما في الحَديث فيه دَليل لما قالهُ الشافِعِي في "الأم" (¬5) والبُوَيطي (¬6): أنه يُستحبُّ لمن مَسَح أُذنَيه أن يأخذ لصماخيه ماء جَديدًا
¬__________
(¬1) "المصباح المنير" للفيومي 2/ 512.
(¬2) قال الألباني في "صحيح أبي داود" (113): إسناده صحيح.
(¬3) "الكاشف" للذهبي 2/ 336.
(¬4) في (ص، ل، م): الحسن.
(¬5) "الأم" 1/ 80.
(¬6) "الحاوي الكبير" 1/ 123.