كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

فإنَّ (¬1) ابن المنذر (¬2) والطحاوي (¬3) وغَيرهما ذَكَرُوا عَن الزهري (¬4) أنه كانَ يَرى التيمم إلى الآباط [لعُموم لفظة اليَد] (¬5).
و(كذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام محمد (ابْنُ إِسْحَاقَ) و (قَالَ فِيهِ، عَنِ ابن عَباسٍ -رضي الله عنهما- (¬6) وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَه يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ).
قال النوَوي: قلت الأصح وجُوب ضَربتَين، وإن أمكنَ بضَربة بِخرقة ونحوهَا (¬7) أي: فلا يَكفى ذَلك.
(وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله) بن عتبة (عَنْ أَبِيهِ) (¬8)، عبد الله بن عتبة الفقيه الأعمَى [(عن عمار) بن ياسر (وكذلك قال أبو أويس (¬9): عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن [عبيد الله، عن] (¬10) أبيه، أو (¬11) عن عبيد الله، عن (¬12) ابن عباس
¬__________
(¬1) من (م)، وفي بقية الأصول: قال.
(¬2) "الأوسط" لابن المنذر 2/ 165.
(¬3) "شرح معاني الآثار" 1/ 111.
(¬4) في جميع الأصول الخطية: أبو بكر الصديق. وهو وهم ولم نجد ذلك مرويًا عن أبي بكر الصديق. والمثبت من "شرح أبي داود" للعيني.
(¬5) في (د): لمفهوم لفظة اليد قال أبو داود. وفي (م): قال أبو داود لعموم لفظة اليد.
(¬6) زاد في (ص): وكذلك قال أبو أويس. وليس هذا موضعها. والمثبت من (د، م).
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 7).
(¬8) زاد في (ص، س، ل) عن عمار. والمثبت من (د، م).
(¬9) في (م): أبو داود فيه.
(¬10) في (م): عبد الله ابن.
(¬11) في (م). و.
(¬12) سقط من (م).

الصفحة 591