كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وكانَ عُمَر يَرى أن الآية لا تتنَاوَل الجنُب رَأسًا فمنَعَهُ التيمم (¬1) لذلك (¬2).
(فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري (فَكَيفَ تَصْنَعُونَ بهذِه الآيَةِ التِي فِي سُورَةِ المَائِدَةِ) (¬3) خصَّت بالمائدَة وإن كانت في النسَاء أيضًا؛ لأن تناولهَا للجُنُب أظهَر لتقدم حُكم الوضُوء فيهَا ({فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}) (¬4) اسْتدل بقوله {فَتَيَمَّمُوا} هو عَلى وجُوب النية في التيمم؛ لأن مَعْنى تيمموا: اقصُدُوا وهوَ قول فقهاء الأمصَار إلا الأوزَاعي (¬5)، وعلى أنهُ يجب قصد التراب ولاَ يكفي هبُوب الريح وسَفيه التراب عَلى عضوه فردده عَليه؛ لأن التراب أتاهُ ولم يَقصدهُ وهذا هُوَ الأصح (¬6)، والثاني يجزيه كما لو برَز للمطر فانغسَلت أعضاءه ونوَى الوضوء (¬7) فإنهُ يُجْزئ (صَعِيدًا) أي: ترابًا (طَيِّبًا) أيْ: طَاهِرًا كذَا عندَ الشافعي (¬8).
(فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مَسْعُود (لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هذا) أي: في التيمم للعُذر بالجنَابة (لأَوْشَكُوا) أي: قربُوا وأسْرعُوا، وفي هذا ردّ على من
¬__________
(¬1) زاد هنا في (ص): رأسًا.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1679). من طريق الأسود عن عمر قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا.
(¬3) زاد في (ص) هنا: ذكر الآية. وليس موضعها.
(¬4) من (د، م).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "الشرح الكبير" للرافعي 2/ 317.
(¬7) زاد في (د، م) به.
(¬8) "الأم" 1/ 114 - 115.

الصفحة 593