كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

زَعَمَ أنه لا يقَال: أوشك بلفظ الماضِي ولا يُستعمل إلاَّ مُضَارعًا (¬1) (إِذَا بَرَدَ عَلَيهِمُ المَاءُ) بفتح البَاء والراء على المشهور، فإن (¬2) قلت: فما وَجْه الملاَزَمة بيْنَ الرخصَة في [تيمم الجنب وتيمّم المتبَرد] (¬3) حَتى صَح أن يقَال: لو رخصنا لهم في ذَلك لكانَ إذا وَجَد أحَدهم البَرد تيمم؟ فالجَوابُ: أن الجِهَة الجَامعَة بيَنهما اشتراكهما في عَدم القدرَة على استعمال الماء؛ لأن عَدَم القدرة (¬4) على (أَنْ يَتَيَمَّمُوا) إما بفقد المَاء وإمَا بتعذر (¬5) الاستعمال (بِالصَّعِيدِ) اختَلفُوا في الصَّعِيد مَا هُوَ؟ فروي عن الخليل؛ أنه وَجْه الأرض (¬6)، وعلى هذا فيَجوز التيمم بكل مَا كانَ مِن جنس الأرض بَاقيًا على أصْل أرضيته وهوَ مذهب مالِك (¬7) وأبي حَنيفة (¬8)، وصَارَ عليٌّ إلى أنه التراب، وهوَ مَذهَب الشَافعي (¬9) كما سَيَأتي.
(فَقَالَ لَهُم (¬10) أَبُو مُوسَى: إَنَّمَا كَرِهْتُمْ هذا لِذَا) أي: لهذا الذي ذكرته من بَرد الماء (قَالَ: نَعَمْ) ظاهِره أنهُ سَلم لابن مَسْعُود هذا ونحَا إلى سَد
¬__________
(¬1) انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 125.
(¬2) في (ص، ل): قال. والمثبت من (د، س، م).
(¬3) في جميع الأصول: تيمموا وتيمم للبرد! ! . والمثبت من "عمدة القاري" (4/ 53).
(¬4) زاد في (د): دالُّ.
(¬5) في (ص، ل) يبُعْد. والمثبت من (د، م).
(¬6) "كتاب العين" للخليل 1/ 290.
(¬7) "المدونة الكبرى" 1/ 148.
(¬8) "المبسوط" للسرخسي 1/ 246.
(¬9) "الأم" 1/ 114 - 115.
(¬10) في (د، م): له.

الصفحة 594