الذَرِيعة مِنْ أصلها كما هي قاعدة مَذهَب مَالك.
قال القرطبي: كأنه كانَ يَعتقد تخصيص عُمُوم الآية بالقَول بسد الذريعَة. ثم قالَ: ولا بُعد في القول به عَلى ضعفه، ثم قالَ: وقد صَح عن عمَر وابن مَسْعُود أنهما رَجَعَا إلى أن الجنب يَتيمم وهو الصَّحيح؛ لأن الآية بعُمومهَا متناولة له (¬1).
(فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار) (¬2) بن ياسِر (لِعُمَرَ) بن الخَطاب (بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لحَاجَةٍ) فيه اسْتخدَام المعَلم لتلميذه البَالِغ إذا لم يشق [ذلك عليه] (¬3) (فَأَجْنَبْتُ) بفتح الهمزة منَ الجنَابة وهيَ البعد سُمي جنبًا؛ لأنهُ نهي أن يقرب مَوَاضِع الصَّلاة مَا لم يطهر (¬4) فيجتنبها، وقال الشافِعِي (¬5): إنما سُمي جنبًا (¬6) منَ المخَالطة.
ومن كلام العَرب: أجنب الرجُل إذَا خَالطَ امَرأته، وهذا ضد المعنى الأول (فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كمَا تَتَمَرَّغُ) بفتح التَاءين، وفي نسخ الصَّحيحين (¬7): "كما تَمَرَّغُ" بحَذف إحدى التَاءين تخفيفًا (الدَّابَّةُ) قالَ ابن دَقيق العيد (¬8): كأنه استعمل القياس لما تقدم لهُ مِنْ
¬__________
(¬1) "المفهم" للقرطبي 1/ 613.
(¬2) في (س): أبي.
(¬3) من (د): وفي (م): عليه.
(¬4) في (د): يتطهر.
(¬5) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 1/ 64.
(¬6) من (د، م).
(¬7) "صحيح البخاري" (347)، و"صحيح مسلم" (368) (110).
(¬8) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 1/ 79.