كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

غَير الماء الذي مَسَح به ظاهِر الأذن وباطنها للحَديث؛ ولأن الصِّماخ في الأذن كالفَم والأنف في الوَجْه كما انفرد الفم والأنف عَن الوَجْه بالماء؛ فكذلك الصِّماخ (¬1) في الأُذن، فإنْ ترك مَسح الأذن جَاز لحَديث الأعرابي: "توَضأ كما أمرك (¬2) الله" (¬3)، وليس فيما أمر الله مَسْح الأذنين.
[124] (ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الحَرَّانِيُّ) أبُو سَعيد قالَ أبو حَاتم: ثقة رضي (¬4)، قال (ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) عَالم أهل الشام، قال (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ العَلاَءِ) [بن زبر] (¬5) بن عَطارد الربعي الدمشقي، أخرج له البخاري في الجزية (¬6) وتفسير الأعراف (¬7)، قال: (ثَنَا أَبُو الأزهَرِ المُغِيرَةُ (¬8) بْنُ فَرْوَةَ) الثقفي الدّمشقي، ويقالُ: فروة بن المغيرة ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬9) مَات قبل مَكحوُل (وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ) هَانئ الهَمداني قاضي دمشق.
(أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأى رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ) في وضوئه (رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةَ) بفتح الغَين هي المرة، وبضمها الماء المغروف باليَد (مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا) أي: تلَقَّى غرفة المَاء (بِشِمَالِهِ) فرَفَعَها (حَتَّى وَضَعَهَا
¬__________
(¬1) في (م): الصماع.
(¬2) في (م): أمر.
(¬3) سيأتي برقم (861).
(¬4) "الجرح والتعديل" 8/ 375.
(¬5) في (ص): يزيد، (س)، وفي (ل): بن زيد.
(¬6) في (ص): الحديث.
(¬7) "صحيح البخاري" (3176، 4640).
(¬8) وضع في (م) فوقها: د.
(¬9) "الثقات" لابن حبان 5/ 410.

الصفحة 60