كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

من أئمة الكوفة (ذَاتَ يَوْمٍ: انظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَينِ غَيْرُكَ؟ ) حكى القُرطبي عَن الدَاوودي (¬1) أن الكُوعَين فرض والآباط فضيلة (¬2) (¬3).
قال ابن عَطية: وهذا قول لا يَعضده قياس ولا دَليل، وإنما عممَّ (¬4) قوم لفظةَ اليَد فأوجَبوه مِنَ المنكب، وقاسَ قَوم على الوضوء فأوجَبُوهُ مِنَ المرَافق، وهَاهنَا (¬5) جمهور الأمة ووَقف قوم مَعَ الحَديث في الكوعين، وقيسَ أيضًا على القطع إذ هوَ حكم شرعي وتطهير، كما هذا (¬6) تطهير، وَوَقفَ قوم مَعَ حَديث عمار في الكفين (¬7). وهوَ قَول الشعبي.
[326] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ) ابن عُتَيْبَةَ، بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية مُصَغر (عَنْ ذَرٍّ) ابن عبَد الله الهَمْدَاني (عن) سعيد (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) عَبد الرحمن (عَنْ عَمَّارٍ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه (فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ (¬8) إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهَما (¬9) وَجْهَكَ وَكَفَّيكَ) فيه الاقتصَار عَلى الكفين كما تقدم.
(وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكورَ (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ) بضَم الحَاء
¬__________
(¬1) في "تفسير القرطبي" الدراوردي.
(¬2) في (م): فضلة.
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 240.
(¬4) في (د، س، ل، م): عم.
(¬5) في "تفسير ابن عطية": وعمَمَّ.
(¬6) في (س): هو.
(¬7) "تفسير ابن عطية" 2/ 74.
(¬8) في (ص): بيدك. والمثبت من (د، س، م، ل).
(¬9) في (ص، س، ل): بها. والمثبت من (د، م).

الصفحة 605