وقال أحمد (¬1): التيمم ضربة واحدَة [فإن تيمم بضربتين جاز، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم ضربة واحدة] (¬2) للوَجْه والكفين، ومن قال بِضَربتَين فإنما هو شيء زَادَهُ.
قَالَ الترمذي: وهَو قول غَير واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وغَيرهم منهم علي، وعمار، وابن عَباس، وعطاء والشعبي ومكحول والأوزَاعي ومَالك وإسحاق (¬3).
[328] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا أَبَانُ) فيه الصرف وعَدَمه، قال النووي: والمختار صرفه (¬4) (قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ) عامر بن شراحيل (الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ) وَمَسَحَ بها (¬5) وجههُ ويَدَيه (إِلَى المِرْفَقَيْنِ) وفي إسناد هذِه الروَاية رَجُل مَجهولٌ. واللهُ أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "المغني" 1/ 320 - 321.
(¬2) من (د، س، م، ل).
(¬3) انظر: "جامع الترمذي" عقب حديث (144). والحديث أخرجه الترمذي (144) دون قوله: ضربة، وأحمد 4/ 263، وابن خزيمة في "صحيحه" (267)، وابن حبان في "صحيحه" (1303)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1698)، وصححه الألباني في "الإرواء" (161).
(¬4) "شرح النووي على مسلم" 3/ 100.
(¬5) في (م): بهما.