عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ) يجوز في داله الكسْر؛ لأنه أصْل التقاء السَّاكنين، والفتح؛ لأنه أخَف الحَركات والضم؛ لإتباع الراء.
([رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-]) (¬1) لأنه كرهَ أن يذكر الله على غير طهَارَة (حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ) وللدَارقطني من طَريق ابن إسحاق، عَن الأعرج: حَتى وضَع يَدَهُ على الجدَار (¬2). زَادَ الشَافِعي فَحَتَّهُ بِعَصًا (¬3). وهوَ محمول على أنَّ الجدَار كانَ مبَاحًا أو مملوكًا لإنسَان يعرف (¬4) رضاهُ بِذَلك.
(فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ) وللدَارقطني من طريق أبي صَالح، عن الليث: فمسَح بوَجهه وذراعيه (¬5).
وكذَا الشافعي من روَاية أبي الحوَيرث (¬6) قال النوَوي: هذا الحَديث محمول (¬7) على أنه -صلى الله عليه وسلم- كانَ عادمًا للماء حال (¬8) التيمم؛ فَإنَّ التيمم مَعَ وجُود الماء لا يجوز للقادر على استعمالهِ، ولا فَرق بيَن أن يضيق وقت الصَّلاة وبَينَ أن يتسع (¬9) ولا فَرق بيَن صَلاة الجنَازة والعيد ونحوهما، وفيه دَليل على جواز التيمم للنَوَافِل كسُجُود التلاوة ونحوهَا (¬10).
وهذا الحَديث محمُول على أن الجِدَار كانَ مُبَاحًا أو لإنسَان يعرف
¬__________
(¬1) زاد في (د): أي.
(¬2) "سنن الدارقطني" 1/ 176.
(¬3) "الأم" 1/ 116 - 117.
(¬4) في (س): لا يعرف.
(¬5) "سنن الدارقطني" 1/ 176.
(¬6) "الأم" 1/ 116 - 117.
(¬7) من (د، م).
(¬8) في (ص): جاز. والمثبت من (د، م).
(¬9) في (ص): يسع. والمثبت من (د، س، م).
(¬10) "شرح النووي على مسلم" 4/ 64.