كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره] (¬1) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- أولى.
(ثُمَّ رَدَّ عليه السلام) فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (¬2) في "صحيح مسلم" (¬3) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (¬4).
وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (¬5) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (¬6)، وفيه بقية بن الوليد (¬7).
وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،
¬__________
(¬1) في (ص): (بعلمه فإنه لا يكدره). وتغيرت بعلمه في (ل) إلي: بعمله. والمثبت من (د، م).
(¬2) يعني: الأحاديث المعلقة.
(¬3) "صحيح مسلم" (369) (114).
(¬4) وهو ما سقط من أول إسناده راوي فأكثر.
(¬5) في (ص، س): وكسل. والمثبت من (د، م).
(¬6) "المعجم الأوسط" (645).
(¬7) بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد، صدوق كثير التدليس والتسوية. من رجال "التهذيب". وأما الحديث فضعفه ابن رجب في "فتح الباري" 1/ 358، وأشار السيوطي في "الجامع الصغير" (6816) إلى ضعفه.
وقال الهيثمي في "المجمع" (1427): فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس لكن صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (4794).

الصفحة 613