كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (¬1) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (¬2).
[330] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (¬3) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.
(ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ) (¬4) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس.
(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (¬5) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.
(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين: "يسَلم الراكب [على الماشي] (¬6) والماشي على القاعِد" (¬7). وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل.
(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.
¬__________
(¬1) في (د، م): جوز.
(¬2) انظر: "شرح النووي على مسلم" 4/ 64.
(¬3) من (د، س، م، ل).
(¬4) سقط من (د).
(¬5) في (ص، س، ل): الطريق. والمثبت من (د، م).
(¬6) من (د، م).
(¬7) رواه البخاري (6232)، ومسلم (2160) (1) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الصفحة 614