كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى) المعَافري ويقال: الكلاعي (الْبُرُلُّسِيُّ) بِضَم الباء الموحدة والراء وتشديد اللام، أخرجَ له البخَاري (¬1).
(أنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح عن) يزيد بن عَبد الله (بْنِ الهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بئْرِ جَمَلٍ) بفتح الجيم والميم، وهوَ مَوضع بالمدينة فيه مَال من أموالهم (¬2).
(فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-) السَّلام (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الحَائِطِ) هوَ الجدَار المبنى، سُمِّي بذَلك لإحَاطته على المكان.
(فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) [أي: بضَربتَين] (¬3) كما في الروَاية التي قبلها.
(ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ) (¬4) فيه استحباب التيمم لذِكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله واستغفاره ونحو ذلك، بأن يَكون قائلها عَلى طَهَارة كامِلَة كما في الحَديث قبلهُ، واللهُ أعلم.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (4650)، (4837).
(¬2) في (د، س، م): أموالها.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1316)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (357).

الصفحة 616