وضوء المُسْلم وإن لم يجد الماء (¬1) عَشر سنين، فإذا وَجَدَ الماء فليتق الله وليمسَّهُ بشرتَه" (¬2)، وقَد اسْتدل به بَعضهم على أنَّ دَلكَ الأعضاء في الوضُوء والغسْل لا يجَب؛ لأنه لم يَذكر في الماء إلا إمسَاسه جلدَ الآدمي وجريَه عليه (¬3).
(فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) قال شارح "المصَابيح" مَا مَعناهُ: ليْس معنى هذا أن الوضوء والتيمم كلاهما جَائز، وفيه خير عندَ وجُوْد الماء، لكنَّ الوضوء خَير منَ التيممَ وأفضَل، بل المُرَاد أن الوضُوء واجُب عندَ وجود الماء، ولا يجوز التيمم، وهذا نظير قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)} (¬4) مع أنهُ لا خَير ولا حسن في مُسْتقر أصحَاب النار ومقيلهم أصلًا (¬5)، والمقيل هُوَ: مَوضع القيلولة وهوَ النومُ نصفَ النهار.
(وَقَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته اجتمعت (غُنَيمَة) بالتصغير وزاد (من الصَّدَقَةِ) وفيه دَليل على جَوَاز تأخير نَعَم الصَّدقة عَن القسمة إذا رَأى الإمَام المصْلحة في ذَلك، وعلى جَوَاز إرسَالهَا مع ثقة إلى المراعي البعيدة
¬__________
(¬1) زاد في (م): إلى.
(¬2) "مسند البزار - كشف الأستار" (1/ 157/ 310) وصوب الدارقطني إرساله في "العلل" (1423).
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3029).
(¬3) استدل بهذا الحديث على أن دلك الأعضاء ليس بواجب: الشافعية، انظر: "الحاوي" 1/ 218، والحنفية انظر: "البحر الرائق" 1/ 50.
(¬4) الفرقان: 24.
(¬5) "مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 2/ 229.