كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

الضرر مثل أن يغسل عضوًا فيستره (¬1) وكلمَا غسل عضوًا سَتَرهُ وَدَفّاهُ مِنَ البَرد لزمَهُ ذَلك، وإن لم يقدر تيمم وصَلى في قَول أكثر أهل العِلم (¬2).
وقال عَطَاء والحَسَن: يغتسل وإن مات ولم يجعَلا لهُ عذرًا (¬3) ومُقتضَى قول ابن مَسْعود المتقَدم: لَوْ رخصنا (¬4) لهُم لأوشك إذَا بَرد عليهم الماء أن يتيممُوا؛ أنه لا يتَيمم لشدَّة البرد.
(فَضَحكَ) أي: تبسَّم (¬5) (رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقُلْ شَيئًا) فيه دَليلان على الجَوَاز: أحَدُهما: التبسمُّ والاستبشار بذَلك.
والثاني: عَدَم الإنكار عَليه؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على باطل، وقَد تمسَّك الشافعي (¬6) في القيَافة واعتبَارهَا في النسَب بكلاَ الأمرين الاستبشار وعَدَم الإنكار في قصة المدلجي (¬7) عندَ رؤية الأقدام، والتبسُّم والاستبشار أقوى دلالة مِنَ السُّكُوت عَلى الجوَاز، فإن الاستبشار دلالته عَلَى الجَواز بطَريق الأولى.
¬__________
(¬1) ليست في (ص، ل)، وفي (م): يستره. والمثبت من (د).
(¬2) هذا قول سفيان، ومالك، وكذا أبو حنيفة رحمهم الله جميعًا. انظر: "المدونة الكبرى" 1/ 147، و"المبسوط" للسرخسي 1/ 265.
(¬3) "الأوسط" لابن المنذر 2/ 145.
(¬4) في (ص): رخصا. والمثبت من (د، م).
(¬5) في (س): للتيمم.
(¬6) "الأم" 6/ 344 - 345.
(¬7) في (ص): المديحي، والمثبت من (د، م)، وهذا الحديث سيأتي برقم (2267)، ورواه البخاري (6771)، ومسلم (1459).

الصفحة 634