قتلَهُمُ الله -ثلاثًا- قد جعَل الله الصَّعيد أو التيمم طَهُورًا".
(وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) وقد اختلفَ العُلماء في تقديم التيمم وتَأخيره عن استعمال الماء، ومَذهَب الشافعي أن الغسْل لا ترتيبَ فيهِ، فيَبْدَأ بأيهما شاء، وتقديم الغسْل أولًا أوْلى (¬1)، وأما الوضوء فالأصَح اشتراط التَيمم وقت غسل العَليل رعَايةً للترتيب غسلًا وتيممًا وإن كان على العضو (¬2) الجريح سَاتر (¬3) كجبيرة لا يمكن نزعهَا أو لصُوقًا على الجرح (¬4) غسَل الصحيح، وتيمم كما سبق، ويجبُ مَع ذلك مَسْح كل جَبيرته (¬5) المستورة بماء كالتيمم، وقيل بَعضها كالخف، ولو كان الجَرح بمحَل التيمم أمَر التراب على مَوضعه لعدم الضرر فيه.
[337] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ) لهُ رحلة ومَعرفة (ثَنَا مُحَمَّدُ (¬6) بْنُ شُعَيْب) بن شابُور الدمشقي، مَولى الوَليد بن عَبد الملك الأمَوي، منْ كبَار محدثي الشام.
قالَ أبو دَاود: هوَ في روايته عن الأوزاعي ثبت، ووثقه دحيم (¬7) (أَخْبَرَنِي الأوزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ
¬__________
(¬1) "الأم" 1/ 106 - 107، وانظر: "المجموع" 2/ 289.
(¬2) في (م): العصر.
(¬3) في (م): سائر.
(¬4) في (م): الجراح.
(¬5) في (ص، س، ل): جبيرة. والمثبت من (د، م).
(¬6) كتب فوقها في (د): ع.
(¬7) "تهذيب الكمال" 25/ 371.