المنصُوص عند الشافعية أن مَن اغتسل لجنَابةٍ وجمعةٍ حَصلَا (¬1) كما لو نوى الداخل للمسجد الفرض وتحية المسجد، وقيل: لا يحصل واحد منهما كما لو نوى] (¬2) الفَرضَ والراتبة وَفَرق بأن التحية تحصُل ضمنًا، وهُنا كلُّ (¬3) منهما مَقصود ويَدُل على ذلك: مَا رَوَاهُ الطبَراني في "الأوسط" عن عَبد الله بن أبي قتادة، قالَ: دَخل عَليَّ أبي وأنا أغتَسل يَوْم الجُمعَة، فقَالَ: غسْلكَ هذا مِنْ جَنَابة أو للجُمُعة؟ قلتُ: مِنْ جَنَابة. قَال: أعد غسْلًا؛ إني: سَمعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مِنَ اغتسَل يَوْمَ الجُمعَة كانَ في طَهَارة إلى الجُمعَة الأخُرى" (¬4) وإسنَاده قَريب مِنَ الحَسَن (¬5).
وقالَ المنذري (¬6): رَوَاهُ الحَاكم بلفظ الطَبراني، وقال: صَحيح على شرطهما (¬7)، ورَوَاهُ ابن حبان في "صحيحه" (¬8) ولفظهُ: "من اغتسَل يَوْمَ
¬__________
= وسوَّى ابن حجر بين الروايتين قائلًا: ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن غيره من الصحابة انظر: "فتح الباري" 2/ 417.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (370).
(¬1) "المنهاج" للنووي (ص 6).
(¬2) إلى هنا انتهى الساقط من النسخة (م).
(¬3) زاد في (د): واحد.
(¬4) "المعجم الأوسط" (8180).
(¬5) قال الهيثمي في "المجمع" (3064): فيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين.
ووثقه الحاكم وابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وحسَّنهُ الألباني في "صحيح الجامع" (6065).
(¬6) زاد في (د، م): و.
(¬7) "المستدرك" للحاكم 1/ 282.
(¬8) "صحيح ابن حبان" (1222).