تخطي الإمام بما إذَا لم يجَد طَريقًا إلى المنبر والمحْراب إلا بالتخطي (¬1)، واستثنى في "الروضة" مَن رَأى فرجة لا يصلها بغير تخطى (¬2) (¬3).
(ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ الله تعالى لَهُ) أي: مَا رَزقهُ الله تعالى له (¬4) مِنَ النوافل أي: قَبل خرُوج الإمَام، أمَّا بعد خروجه فلا يزيد عَلى تحية المَسْجد.
(ثُمَّ أَنْصَتَ) أي: سَكت إذا شرع الإمام في الخُطبَة عن القراءة والذكر وغَيرهما، والجَديد عندَ الشَافعي أن الإنصَات سُنة (¬5)، والقَديمُ ونصٌّ الشافعي في "الإملاء" (¬6) مِنَ الجديد وبه جَزم بَعضهم: أنهُ يَحْرُمُ الكلام ويجب الإنصَات للخُطبَة وَيجوز للدَاخِل في الخُطبة أن يتكلم مَا لم يَأخُذ لنفسه مَكانًا والقولان فيما بعد قعوده (¬7).
قال (¬8) الرافعي (¬9) والنووي (¬10): قَالا وَيجوز الكلام قَبل الخطبة وبعد الفراغ وبَيْن الخُطبتَين انتهى، ويَدُل عَلى هذا قوله (إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ
¬__________
(¬1) "المجموع "شرح المُهَذب" 4/ 546.
(¬2) في (س، د، م): تخطٍ.
(¬3) "روضة الطالبين" 2/ 46.
(¬4) ليست في (د، س، م، ل).
(¬5) "الشرح الكبير" 4/ 587.
(¬6) في (ص، ل): "الأم" لا. والمثبت من (د، س، م).
(¬7) "المجموع شرح المُهَذب" 4/ 523.
(¬8) في (د، م): قاله.
(¬9) "الشرح الكبير" 4/ 589 - 590.
(¬10) "المجموع شرح المُهَذب" 4/ 523.