كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

الحَرَمين والقاضي حُسين (¬1) وغَيرهما مِنَ الخراسَانيين على ما نقلهُ في "شَرْح المهَذب" (¬2).
(فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) احتج به الشافعي (¬3) وأبو حَنيفة (¬4) في تفضيل البُدْن في الضحايا على الغنم وأنها الأفضَل (¬5) في الأضحية، ثم البَقر ثم الغنم وسَووا بين الهدَايا والضحَايا (¬6) وسَائر النسك.
وقال مَالك وأصحَابه: الضحَايَا بالضأن أفضَل منَ المعَز، ثم البَقر، ثم الإبل (¬7)، ومن أصحَاب مَالك من قدمَ الإبل على البَقر ووافقوا في الهدَايا، وحجتهم قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} (¬8) وأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ضَحى بالضأدن ومَا كانَ يترك الأفضَل كما لم يتركهُ في الهَدَايَا؛ ولأن الغرض في الضحَايا استطابة الغنم، وفي الهدَايَا كثرتها، ومعنى "فكأنما قرب": أهْدى إلى اللهِ بَعيرًا عَظيمَ البَدَنِ يتقرب به إلى الله ويطلب قُربه، كمَن يُهدي القربان إلى بَيت الله، والجَامع بَينهما المشي إلى بَيت الله فَشبّه (¬9) المشي بالسَّفر إلى الحج وشبَّه بيت الله بالكعبة، وشبه أيام الحج بيَوْم الجُمعَة.
¬__________
(¬1) ليست في (م).
(¬2) "المجموع "شرح المُهَذب" 4/ 540.
(¬3) "المجموع "شرح المُهَذب" 4/ 540.
(¬4) "المجموع "شرح المُهَذب" 8/ 398.
(¬5) في (د): أفضل.
(¬6) سقطت من (م).
(¬7) "الاستذكار" 5/ 14، وانظر: "المدونة" 5/ 235.
(¬8) الصافات: 107.
(¬9) في (م): كتشبيه.

الصفحة 679