سُنة، ومقتضى كلام الحَمَوي أن فيه قولين فإنهُ قال: مَسْح الرقبة ليس بسُنة على الجَديد (¬1).
وروى الإمام أحمد هذا الحَديث، وقال فيه: "حَتى بَلغَ القذال وما يليه مِن مقدم العُنُق" (¬2)، وإسنَاده ضَعيف (¬3)، ويَعضده ما رَوَاهُ أبو عَبيد في كتاب "الطهور" عن عَبد الرحمن بن مَهدي عن المَسْعُودي، عن القاسِم بن عَبد الرحمن، عَن مُوسى بن طلحة قال: من مَسَحَ قفاهُ مَعَ رأسه وُقي الغل يَوم القيامة (¬4). وهذا الحَديث وإن كان مَوقوفًا فلهُ حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قِبَل الرأي، فَهو على هذا مُرسَل (¬5). وروى الدَيلمي في "مُسْنَد الفردَوس" عن ابن عُمر أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَسْح الرقبة أمَان مِنَ الغل" (¬6)، وروى الحَافظ [أبو نعيم] (¬7) في "تاريخ أصْبهان" عَن ابن عمر أنه كانَ إذا توضأ مَسَحَ عُنقه ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ["من توضأ ومسح عنقه] (¬8) لم يغل بالأغلال يَوم القيَامَة" (¬9). قال ابن حجرَ:
¬__________
(¬1) "كفاية الأخيار" 1/ 30.
(¬2) "مسند أحمد" 3/ 481.
(¬3) "البدر المنير" 2/ 224 - 225.
(¬4) "الطهور" لأبي عبيد (368).
(¬5) "التلخيص الحبير" 1/ 162 - 163.
(¬6) لم أجده في "مسند الفردوس"، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 221: هذا الحديث غريب جدًّا لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 162.
(¬7) في (ص، س، ل) إبراهيم.
(¬8) من (د، م).
(¬9) "تاريخ أصبهان" 2/ 78.