كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 2)

الوضوء المعهُود مِن وضوء رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (فَمَنْ زَادَ عَلَى هذا) أي: على الثلاث، وفي وجه ثالث في "الروضة" (¬1) أن الزيَادة على الثلاث محرمَة (أَوْ نَقَصَ) قال ابن الرفعَة: يَعني: عَن الواحِدة. فإنه سَيأتي الوضوء مرتين، والوضُوء مَرة. ولم يتفق الروَاة على ذكر النقص، بَل أكثرهُم اقتصر على قوله: "فمن زاد" فقط، كذا روَاهُ ابن خزيمة في "صحيحه" (¬2) وغيره (فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ) رواية النسَائي: "أسَاء وتعدى وظلم" (¬3). يجوز أن يكون الإساءة والظلم، وما ألحق بهما مجموعًا لمن نقص أو زاد، ويجوز أن يكون عَلى التوزيع فإسَاءته بالنقصَان (¬4) وظلمه بالزيَادة؛ لأنهُ وضَعَها في غير مَحلهَا، وقيل: عكسه، ويشهد له قوله تعالى: {آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} (¬5) يعني: ولم تنقص (أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ) شك مِنَ الراوي.
* * *
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" 1/ 59.
(¬2) "صحيح ابن خزيمة" (174).
(¬3) "سنن النسائي" 1/ 88.
(¬4) في (ص، س، ل): على النقصان.
(¬5) الكهف: 33.

الصفحة 81