[140] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ (¬1) أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.
(عن) عَبد الرحمَن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً) وكذا ثَبت لمُسلم وفي روَاية للبخاري، وأكثر روايَات البخاري بإسْقاط لفظة: (ماء) وقد اختلف رواة "الموطأ" في إسقاطه.
(ثُمَّ لْيَنْثُرْ) بِمُثلثة مَضمومة بَعد النون السَّاكنة، كذا ضَبَطَهُ ابن حَجر قال: وفي رواية أبي ذرّ والأصيلي: ليَنتثر. بوَزن ليفتَعل، والروايتان لأصحَاب "الموطأ" (¬2) انتهى. وسبق كلام "النهاية" بكسر الثاء، وحكي عن الأزهَري: يروى فأنثر (¬3) بألف مقطوعَة، وأهلُ اللغَة لا يُجيزُونهُ، والصوابُ بألف وصل (¬4).
وظَاهِر الأمر أنه للوجُوب فيلزم مَن قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد، وإسحاق (¬5)، وأبي عبَيد (¬6)، وأبي ثور (¬7)، وابن المنذر (¬8) أن يقول به (¬9) في الاستنثار، واستدل الجمهُور على أن الأمر
¬__________
(¬1) في (ص، م): بن.
(¬2) "فتح الباري" 1/ 316.
(¬3) في (ص، س، ل، م) فانتثر. والمثبت من "النهاية".
(¬4) "النهاية" (نثر).
(¬5) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (11).
(¬6) "الطهور" 1/ 337.
(¬7) "المغني" 1/ 166.
(¬8) "الأوسط" 1/ 379.
(¬9) من (د، م).