كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1409] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ" (¬1) (¬2).

[1410] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال: " [ارضخي] (¬3) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ" (¬4).

[1411] وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال: "لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا" (¬5).
رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (¬6).
قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (¬7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (¬8).
¬__________
(¬1) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين".
(¬2) أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026) (84).
(¬3) الزيادة من الصحيح.
(¬4) أخرجه البخاري (1344)، مسلم (1029) (89).
(¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (6728) و (7085)، وأبو داود (3546) و (3547)، والنسائي (6/ 278 - 279)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(¬6) "المستدرك" (2/ 47).
(¬7) يعني البيهقي.
(¬8) "السنن الكبرى" (6/ 61) بنحوه.

الصفحة 10