باب أحكام أمهات الأولاد
[1601] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فوَلَدَتْ منه فَهِيَ مُعْتَقةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" (¬1).
رواه أحمد، وابن ماجه، وله طرق مدارُها على حُسين بن عبيد اللَّه، قَالَ الإمام أحمد: "له أشياء منكرة" (¬2)، وهذا منها.
[1602] ولابن ماجه، أنه قال في أمّ إبراهيمَ: "أعْتَقَها ولدُها" (¬3).
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2759) و (2910) و (2937)، وابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)، والبيهقي (10/ 346) من طريق شريك عن حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وصححه الحاكم! وردّه الذهبي فقال: "قلت: حُسين متروك" وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 401): "وإسناده ضعيف" وحسين هو ابن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس الهاشمي، المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وقال في "التلخيص" (4/ 401): "ضعيف جدًّا" وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 291): "هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه، الهاشمي، تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة". على أنه قد توبع هو وشريك فأخرجه ابن حزم في "المحلى" (9/ 18) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة به، وصححه ابن حزم وجوَّد إسناده الحافظ في "الدراية" (2/ 87). وأخرج مالك في "الموطأ" (2728) عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة" وسنده صحيح موقوف.
(¬2) "بحر الدم" (205).
(¬3) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2516)، والدارقطني (4/ 131)، والبيهقي (10/ 346) من حديث حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعًا. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1608): وفي إسناده حسين بن عبد اللَّه وهو ضعيف جدًّا. وله طريق أخرى في "المحلى" (10/ 253) من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن وضاح أخبرنا مصعب بن سعيد (ووقع في المحلي، خطأ في سنده استفدت تصحيحه من "الوهم والإيهام" (1/ 85 - 86) أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر -وهو الرقي- عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعًا =