[1605] عن ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أمّهاتِ الأوْلادِ، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيُ، ولا نرى بذَلكَ بأسًا (¬1).
رواه النسائي، وابن ماجه، وإسناده على شرط مسلم.
وقال بعض العلماء: "يُحْتَملُ على أنه كان مباحًا أولًا، ثم نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يعلم به أبو بكر لعدم ظهوره في مدته لقصرها، ولاشتغاله بأمور الدين من محاربة أهلِ الردّة، وغير ذلك. واللَّه أعلم" (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14446)، والنسائي في "الكبرى" (5039)، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4/ 135)، والبيهقي (10/ 348) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حي، لا نرى بذلك بأسًا.
وقال في الزوائد (2/ 292): "وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات" وعلى شرط مسلم.
(¬2) "معالم السنن" للخطابي (4/ 69).