كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1412] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (¬1).
قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (¬2).

[1413] وفي لفظ (¬3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (¬4).

باب الوكالة
[1414] قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (¬5).

[1415] وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (¬6).

[1416] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80) وعندهما "فماله للذي باعه" بدل "فماله للبائع".
(¬2) لم أهتد إليه.
(¬3) قوله: وفي لفظ. يعني وفي حديث آخر لنفس الصحابي، ولا يعني به طريقًا من طرق نفس الحديث السابق.
(¬4) أخرجه البخاري (893) و (2409) و (2554) ولا مواضع عدة من "الصحيح".
(¬5) تقدم برقم (1370).
(¬6) أخرجه البخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078) (176) واللفظ لأحمد (19111) بإسناد الشيخين.
(¬7) أخرجه البخاري (1438) (2260) و (2319)، ومسلم (1023) (79) من حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 11