كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

مرفوعًا: "إذَا أفاد (¬1) أحدُكُمْ امرأةً، أو خادمًا، أو دابَّة فلْيَأخَذْ بناصِيِتَها، ولْيَقُلْ: "اللهم إني أسألُكَ من خيرِها وخير ما جبلتها عليه (¬2)، وأعوذ بك من (¬3) شرّها ومن شَرّ ما جَبَلْتها عليه (¬4) " (¬5).

[1630] ولأحمدَ، وأبي داود من رواية سوّار، قَالَ: "إذا زَوّجَ [أحدُكُمْ] (¬6) خادِمَهُ عَبْدَه (¬7)، [أو أجِيرَهُ] (¬8)، فلا ينظرْ إلى ما دُون السُّرَّة وفوق الركبة" (¬9).
¬__________
(¬1) في الأصل: فاد. والمثبت من "سنن ابن ماجه" (1918).
(¬2) في "سنن ابن ماجه" (1918): "ما جُبلت عليه". والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (2252) فكأن المصنف ساقهما في سيأتى واحد.
(¬3) قوله من غير مثبت في "سنن ابن ماجه" (1918).
(¬4) في "سنن ابن ماجه" (1918): "ما جُبلت عليه" والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (2252) فكأن المصنف ساقهما في سياق واحد.
(¬5) حديث حسن: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (153)، وأبو داود (2160)، وابن ماجه (1918) و (2252)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (10569)، والبيهقي (7/ 148)، والحاكم (2/ 85 - 86) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعند أبي داود والرواية الثانية لابن ماجه والنسائي: "إذا اشترى" بدل: "إذا أفاد" واللفظ لابن ماجه في الموضع الأول، وهو أقرب للسياق هنا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ويبدو أن إسناده حسن للخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(¬6) الزيادة من "سنن أبي داود" (496).
(¬7) في الأصل: إذا زوج عبده خادمه. والمثبت من "السنن" (496).
(¬8) الزيادة من "سنن أبي داود" (496).
(¬9) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6689) و (6756) و (6756)، وأبو داود (496) و (4114)، والدارقطني (1/ 230 - 231) ومن طريقه البيهقي (2/ 228 - 229) من طريق سوار عن عمر بن شعيب به، واللفظ لأبي داود (496) وسوار -بتشديد الواو آخره راء- ابن داود، أبو حمزة الصيرفي، قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 236): "قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: شيخ بصري لا بأس به، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة". وقال الدارقطني: "لا يتابع على حديثه فيعتبر به". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطئ" وقال =

الصفحة 111