كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

باب شروط النكاح
[1631] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهيَ بِنتُ ستّ سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسعٍ سنين، ومكَثَتْ عِندَه تسعًا" (¬1).

[1632] وعنها، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البِكْرُ تُستأْذَنُ" قلتُ: إنّ البِكْرَ تسْتَحيي (¬2)، قال: "إذْنُهَا صُمَاتُهَا" (¬3).

[1633] وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِنْ الأنصارِ (¬4).

[1634] عنْ سُليمانَ بن مُوسَى، عنْ الزُّهْرِي، عنْ عُرْوَةَ، عنْها مرفوعًا: "أيمَا امرأةٍ نَكحتْ بغير إذْنِ وليّها فنِكاحَهَا باطِلٌ، باطلٌ، باطلٌ" (¬5).
¬__________
= الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. ولكن توبع عليه تابعه ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به نحوه، وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه، فالحديث حسن لغيره، على أقل أحواله.
(¬1) أخرجه البخاري (5133) و (5158)، ومسلم (1422) (72).
(¬2) في الأصل: البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها، والصويب من "صحيح البخاري" (6971).
(¬3) أخرجه البخاري (5136) و (5137) و (6971)، ومسلم (1420) (66)، واللفظ للبخاري (1971).
(¬4) أخرجه البخاري (5088) مطولًا.
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24205) و (24372) و (25326) و (26235)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في "الكبرى" (3594)، وابن ماجه (1879) والحاكم (2/ 168)، وابن حبان (4074)، والدارقطني (3/ 221 و 225)، والبيهقي (7/ 105 و 13 و 114 - 125) من طريق ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وسليمان بن موسى لم يخرج له الشيخان وروى له مسلم في "المقدمة"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. فالحديث إسناده حسن.

الصفحة 112