كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 2)

[1417] وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (¬1)، وسيأتي.

[1418] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحفظ زكاةِ رمضانَ (¬2).

[1419] وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه] (¬3) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (¬4) بدينارٍ وشاةٍ (¬5)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (¬6) ربِحَ (¬7) فيه" (¬8).
قال الشافعيُّ: "لا يثبت" (¬9)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين" (¬10).
وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (¬11).
وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (¬12). وقال عبد العظيم:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2314) و (2315) و (2695) و (2696) و (2724) و (2725) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (1697) (1698) (25).
(¬2) أخرجه البخاري (2311) و (3275) و (5010).
(¬3) الزيادة من "المسند" (19356).
(¬4) في الأصل: وأتاه وجاء. والمثبت من "المسند" (19356).
(¬5) في "المسند": وأتاه بالأخرى.
(¬6) في "المسند": التراب.
(¬7) في "المسند": لربح فيه.
(¬8) أخرجه البخاري (3642)، وأحمد (19356) واللفظ له.
(¬9) انظر: "الفتح" (6/ 733)، و"جامع الترمذي" (3/ 551).
(¬10) "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 113)، و"المعرفة" له (8/ 328).
(¬11) "تهذيب سنن أبي داود" للمنذري (5/ 50).
(¬12) "معالم السنن" للخطابي (3/ 77).

الصفحة 12