باب المحرمات في النِّكاح
[1655] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية (¬1). أخرجه البخاري.
[1656] وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قلتُ: نعم. فقال: "إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال: "بِنْتَ أبي سلمة! " فقُلتُ: نَعمْ. قال: "فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ" (¬2).
[1657] وعن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَجمعُ [الرجُل] (¬3) بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها" (¬4).
[1658] وعنه، مرفوعًا: "لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه" (¬5).
¬__________
= حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف" فذكره بنحوه. وهو في "الطبقات الكبرى" (8/ 472).
وسعيد بن خالد وقارظ بن شيبة ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فلم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا. فهذا إسناد ليّن.
(¬1) أخرجه البخاري (5105).
(¬2) أخرجه البخاري (5101) و (5106) و (5107) و (5123) و (5372)، ومسلم (1449) (15).
(¬3) الزيادة من "المسند".
(¬4) أخرجه البخاري (5109) و (5110)، ومسلم (1408) (33)، واللفظ لأحمد (10886).
(¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (8300)، وأبو داود (2052)، والحاكم (2/ 166) من حديث حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن إسناده حسن لحال =