شعيب، [عن أبيه، عن جدهِ] (¬1)، مرفوعًا: "إيُّما رجُلٍ نكحَ امرأةً فدَخلَ بهَا، فلا يحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِهَا، وإنْ لمْ [يكنْ] (¬2) دخل (¬3) بها فلْيَنْكِحْ ابنتَها (¬4)، وأيُّما رجلٍ نكحَ امرأة فدخلَ بِهَا، أَوْ لمْ يدخُلْ بها، فلا يَحِلُّ له نكاحُ أمِّهَا" (¬5).
قال الترمذي: "هذا حديثٌ لا يصح" (¬6).
وقال أبو زرعة: "ابن لهيعةَ لا يحتج به" (¬7).
[1662] وللدارقُطني عن عُمرَ قال: "ينكحُ العبدُ امرأتيْنِ" (¬8).
[1663] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمعَ (¬9) أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) الزيادة من "جامع الترمذي" (1117).
(¬2) الزيادة من "جامع الترمذي" (1117).
(¬3) في الأصل: وإن لم يدخل بها. والمثبت من "جامع الترمذي" (1117).
(¬4) في الأصل: فله نكاحها. والمثبت من "جامع الترمذي" (1117).
(¬5) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1117)، والبيهقي (7/ 160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في الحديث. . . " وأخرجه البيهقي (7/ 160) من طريق المثنى بن الصباح به، وقال: "مثنى بن الصباح غير قوي" فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
(¬6) "جامع الترمذي" (3/ 417).
(¬7) " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 148).
(¬8) أثر صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 308)، والبيهقي (7/ 158) من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر به وبزيادة: ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو شهرًا ونصفًا. وسفيان هو ابن عيينة، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح، وعبد اللَّه بن عتبة هو ابن مسعود، ورد مصرحًا في رواية ابن حزم في "المحلى" (9/ 11).
(¬9) في "السنن الكبرى" للبيهقي: اجتمع.